السيد محمد سعيد الحكيم

332

التنقيح

علم المحكوم بالمخالفة فيقبح من الجاعل جعل كلا الحكمين ، لأن العلم بالتحريم 1 يقتضي وجوب الامتثال بالاجتناب عن ذلك المحرم 2 ، فإذن الشارع في فعله ينافي حكم العقل بوجوب الإطاعة 3 . فإن قلت : إذن الشارع في فعل المحرم مع علم المكلف بتحريمه إنما ينافي حكم العقل من حيث إنه إذن في المعصية والمخالفة 4 ، وهو إنما يقبح مع علم المكلف بتحقق المعصية حين ارتكابها ، والإذن في ارتكاب المشتبهين ليس كذلك إذا كان على التدريج ، بل هو إذن في المخالفة مع عدم علم المكلف بها إلا بعدها ، وليس في العقل ما يقبح ذلك ، وإلا لقبح الإذن في ارتكاب جميع المشتبهات بالشبهة الغير المحصورة ، أو في ارتكاب مقدار يعلم 5 عادة بكون الحرام فيه ، وفي ارتكاب الشبهة المجردة التي يعلم المولى اطلاع العبد بعد الفعل على كونه معصية ، وفي الحكم بالتخيير